( ولا يصح )   ( إقراره ) بنكاح  كما لا يملك إنشاءه ولا ( بدين ) في معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر    ( وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال ( في الأظهر ) كدين المعاملة . 
والثاني يقبل ; لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن  ،  فإذا أقر به قبل . 
ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه  ،  ولا يقبل إقراره به جزما  ،  وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر  ،  ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه . 
نعم لو أقر بعد رشده بأنه  [ ص: 370 ] كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج    ( ويصح ) إقراره ( بالحد والقصاص   )  لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة  ،  وسائر العقوبات مثلهما في ذلك  ،  ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت ; لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					