( و ) يصح   ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته  ولو بأقل من مهر مثلها ( و ) يصح   ( ظهاره ) وإيلاؤه ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان )  أو غيره ونحوها ; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله  ،  وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه  ،  فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء  ،  فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح . 
وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال  ،  ولو أقر باستيلاد  [ ص: 371 ] أمته  لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد  ،  قاله السبكي  ،  لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره 
     	
		
				
						
						
