( ولا ) يشتري له ما يسرع فساده ولو كان مربحا كما قاله الماوردي ولا ( يبيع عقاره ) ; لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه ( إلا لحاجة ) من كسوة ونفقة ونحوهما بأن لم تف غلة العقار بذلك ولم يجد مقرضا ينتظر معه غلة تفي بالقرض ، وله بيعه أيضا لثقل خراج أو خوف خراب أو لكونه بغير بلد اليتيم ، ويحتاج لمؤنة من يوجهه ليجمع غلته كما قاله الروياني ، ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله أو لحاجة عمارة أملاكه وليس له غير العقار ( أو غبطة ظاهرة ) كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله ، وبحث الإسنوي جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع أصله في هبته له ، ونظر في دخول هذه الصورة في الغبطة ، والأقرب دخولها فيها فقد فسرها الجوهري بحسن الحال ، وأفتى القفال بجواز بيع ضيعة يتيم خربت ، وخراجها يستأصل ماله ولو بدرهم ; لأن المصلحة فيه ، وأخذ منه الأذرعي أن له بيع كل ما خيف هلاكه بدون ثمن مثله للضرورة ، وألحق بذلك ما لو غلب على ظنه غصبه [ ص: 377 ] لو بقي ، وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة الربح ، ونقل ابن الرفعة عن البندنيجي أن آنية القنية من صفر ونحوه كالعقار فيما ذكر ، قال : وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة ، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما ، وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز بيعه بدون حاجة وبدون ربح ; لأن بيعه بقيمته مصلحة فلا يشترط زيادته عليها ، وتقييد المصنف الغبطة بالظاهرة من زيادته على بقية كتبهما ، قال الإمام : وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار .
نعم له صوغ حلي لموليه وإن نقصت قيمته أو جزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها وكل ما يرغب في نكاحها أو بقائه سواء في ذلك : الأصل ، وهو ما صرحوا به ، والوصي ، والقيم كما بحثه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة فقال : والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لها من غير إذن القاضي فيقع لها ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال ، ولو ترك عمارة عقاره أو إيجاره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن في أوجه الوجهين ، ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأجودية .
قال ابن الرفعة : ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع : إذا خالع السفيه وقبض المال وتركه الولي في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان ا هـ : أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي .
قال القفال : ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات وكأنه قاسه على سائر الأطعمة ، ولو امتنع من بيعه لتوقع زيادة فتلف المال فلا ضمان .


