nindex.php?page=treesubj&link=24248_26717ولا يبيع الوصي مال نحو طفل لنفسه [ ص: 379 ] ولا مال نفسه له nindex.php?page=treesubj&link=9223ولا يقتص له وليه ، ولو أبا فشمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه ،
nindex.php?page=treesubj&link=24248_9244ولا يعفو عن قصاص إلا في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي ، ويشترط أن يكون أبا كما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ; لأن للصبي غاية تنتظر بخلاف الجنون ،
nindex.php?page=treesubj&link=24248ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه على صفة
nindex.php?page=treesubj&link=24247_14651_11727_11703ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة ، والأوجه كما قاله
ابن الرفعة منع
nindex.php?page=treesubj&link=24248شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قاله
ابن الصباغ (
nindex.php?page=treesubj&link=24247ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ) التي رآها في ذلك ; لأنه مأمور بفعلها ويترك الأخذ عند عدمها ، وإن عدمت في الترك أيضا كما اقتضاه كلامه كغيره ، قال في المطلب : والنص يفهمه ، والآية تشهد له : يعني قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } واعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما
nindex.php?page=treesubj&link=24247إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه ، والفرق أن الشفعة ثبتت وفي الإهمال تفويت ، والتفويت ممتنع ، بخلاف الاكتساب فإن تركها مع وجود الغبطة وكمل المحجور أخذها ; لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه ، بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24247كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور وهو شريكه فيه فليس له الأخذ بها ; إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به ، أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ ; إذ لا تهمة ، وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد ، أما هما فلهما الأخذ مطلقا ، وتعبير
المصنف كالرافعي بالمصلحة دون الغبطة أولى لعمومها ; إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة على القيمة لها وقع ، والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح
nindex.php?page=treesubj&link=24247وبيع ما يتوقع فيه الخسران ; لأن عبارته تفيد أن الممتنع على الولي بيع خال عن نفع وضرر لا الذي فيه مصلحة وإن لم ينته فيه إلى الغبطة ، ولو أخذ الولي مع المصلحة فكمل المحجور ، وأراد الرد لم يمكن ، ولو ادعى على غير الأصل ترك الأخذ مع المصلحة أو التصرف بدونهما صدق بيمينه بلا بينة ، بخلاف الأصل فإنه يصدق بيمينه لانتفاء اتهامه .
nindex.php?page=treesubj&link=24248_26717وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ مَالَ نَحْوِ طِفْلٍ لِنَفْسِهِ [ ص: 379 ] وَلَا مَالَ نَفْسِهِ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=9223وَلَا يَقْتَصُّ لَهُ وَلِيُّهُ ، وَلَوْ أَبًا فَشَمَلَ مَا لَوْ وَرِثَهُ وَمَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرْفِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24248_9244وَلَا يَعْفُو عَنْ قِصَاصٍ إلَّا فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ الْفَقِيرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّ لِلصَّبِيِّ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْجُنُونِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24248وَلَا يُكَاتِبُ رَقِيقَهُ وَلَا يُدَبِّرُهُ وَلَا يُعَلِّقُ عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ
nindex.php?page=treesubj&link=24247_14651_11727_11703وَلَا يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَصْرِفُ مَالَهُ فِي الْمُسَابِقَةِ وَلَا يَشْتَرِي لَهُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ مَنْعُ
nindex.php?page=treesubj&link=24248شِرَاءِ الْجَوَارِي لَهُ لِلتِّجَارَةِ لَغَرَرِ الْهَلَاكِ وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ لَهُ كَمَا قَالَهُ
ابْنُ الصَّبَّاغِ (
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ) الَّتِي رَآهَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِفِعْلِهَا وَيَتْرُكُ الْأَخْذَ عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَالنَّصُّ يُفْهِمُهُ ، وَالْآيَةُ تَشْهَدُ لَهُ : يَعْنِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَطَعُوا هُنَا بِوُجُوبِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَحَكَوْا وَجْهَيْنِ فِيمَا
nindex.php?page=treesubj&link=24247إذَا بِيعَ شَيْءٌ بِغِبْطَةٍ هَلْ يَجِبُ شِرَاؤُهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ وَفِي الْإِهْمَالِ تَفْوِيتٌ ، وَالتَّفْوِيتُ مُمْتَنِعٌ ، بِخِلَافِ الِاكْتِسَابِ فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ وَكَمُلَ الْمَحْجُورُ أَخَذَهَا ; لِأَنَّ تَرْكَ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وَلَايَتِهِ فَلَا يَفُوتُ بِتَصَرُّفِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَهَا لِعَدَمِ الْغِبْطَةِ وَلَوْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَعًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24247كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ وَهُوَ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا ; إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ ; إذْ لَا تُهْمَةَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا ، وَتَعْبِيرُ
الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ دُونَ الْغِبْطَةِ أَوْلَى لِعُمُومِهَا ; إذْ الْغِبْطَةُ كَمَا مَرَّ بَيْعٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ ، وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحُ
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَبَيْعُ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الْخُسْرَانُ ; لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُفِيدُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْوَلِيِّ بَيْعٌ خَالٍ عَنْ نَفْعٍ وَضَرَرٍ لَا الَّذِي فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فِيهِ إلَى الْغِبْطَةِ ، وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ فَكَمُلَ الْمَحْجُورُ ، وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمْكِنْ ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ تَرْكَ الْأَخْذِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِدُونِهِمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ، بِخِلَافِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِانْتِفَاءِ اتِّهَامِهِ .