( ويزكي ماله ) وبدنه  فورا حتما ; لأنه قائم مقامه كما مر في الزكاة   ( وينفق عليه بالمعروف )   [ ص: 380 ] في طعام وكسوة وغيرهما مما لا بد منه بما يليق به في يساره وإعساره  ،  فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم  ،  ويخرج عنه أرش الجناية إن لم يطلب منه ذلك  ،  ولا ينافيه ما مر في الفلس مع أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين ; لأن ذاك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا  ،  وينفق على قريبه بعد الطلب منه  كما ذكراه لسقوطها بمضي الزمان . 
نعم لو كان المنفق عليه مجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال  ،  ولا ولي له خاص لم يحتج إلى طلب كما هو ظاهر  ،  وكلامهما في غير ذلك  ،  فإن كان له ولي خاص اعتبر طلبه فيما يظهر  ،  وكالصبي في ذلك المجنون والسفيه  ،  ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة  ،  فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف    } ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات  ،  وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر ; لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير الحاكم  ،  أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي  ،  وله الاستقلال بالأخذ من غير مراجعة الحاكم  ،  ومعلوم أنه إذا نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم ; لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى  ،  ولا يضمن المأخوذ ; لأنه بدل عمله  ،  وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته  للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ  ،  ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد  ،  وله الضيافة والإطعام منه  حيث فضل للمولى قدر حقه  ،  وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					