( ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما    ) كالإسقاط والهبة والحط  [ ص: 386 ] والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع  ،  ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء تمليك أم إسقاط   ( و ) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده    ( في الأصح ) ك صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمسمائة . ويشترط في هذه الحالة قبوله كما دل عليه كلامهما ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع  ،  وما اقتضاه كلامه من البطلان فيما لو كانت الخمسمائة المصالح بها معينة  ،  ورجحه القاضي  والإمام  وقطع به القفال  وصوبه في المهمات  ،  وجرى عليه ابن المقري  في روضه  ،  يخالفه ما جرى عليه البغوي  والخوارزمي  والمتولي  ،  واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة  ،  وهو المعتمد ; لأن الصلح من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي فلا فرق بين المعين وغيره ( ولو )   ( صالح من ) دين ( حال على مؤجل مثله )  جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح ; إذ هو من الدائن وعد في الأولى بإلحاق الأجل  ،  وصفة الحلول لا يصح إلحاقها  ،  وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ( فإن عجل ) الدين ( المؤجل صح الأداء ) وسقط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما . 
ومحله ما لم يؤد على ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل وإلا لم يسقط فله الاسترداد كما قالوه . 
ومحله فيما لو شرط بيعا في بيع وأتى بالثاني على ظن الصحة  ،  نبه عليه ابن الرفعة  وغيره . 
وقال الإسنوي    : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوى به ( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة  برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ; لأنه صالح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي  ،  والوعد لا يلزم والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة    ( لغا ) الصلح ; لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك  ،  فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك  ،  والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل . 
وقضية ما تقرر  [ ص: 387 ] عدم الفرق فيه بين الربوي وغيره  ،  وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر  ،  وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام    : بيع  ،  وإجارة  ،  وعارية  ،  وهبة  ،  وسلم  ،  وإبراء . 
ويزاد على ذلك أنه يكون خلعا ك صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة  ،  ومعاوضة من دم العمد ك صالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص  ،  وجعالة كصالحتك من كذا على رد بعبدي  ،  وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير  ،  وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال  ،  وتركها المصنف  ككثير لأخذها من الأقسام التي ذكرها فاندفع قول الإسنوي  أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					