ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته  جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه  ،  كما لو انتقل الواقف  [ ص: 396 ] أو القاعد في الشارع لا للمعاملة فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله  ،  وإنما اعتبر الإعراض في الجالس فيه للمعاملة ; لأنها لا تدوم  ،  بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضروري  ،  فاعتبر الإعراض بخلاف ما هنا فاعتبر الانهدام  ،  وأيضا فالارتفاق بالقعود للمعاملة اختصاص بالأرض التي من شأنها أن تملك بالإحياء قصدا فقوي الحق فيها فثبت استحقاقه ما دام مقبلا عليه  ،  والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا يقبل الملك إلا تبعا  ،  ولا شيء يقتضي التبعية فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله  ،  فاندفع ما للإسنوي  تبعا للرافعي  من الاعتراضات هنا . 
نعم لو بنى دارا بموات وأخرج لها جناحا  ،  ثم بنى آخر دارا تحاذيه  واستمر الشارع لم يزل حق الأول بانهدام جناحه لسبق حقه بالإحياء  ،  وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه  ما لم يضر بالمار عليه ومقابله ما لم يبطل انتفاعه به . 
والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا  أو وقفه المالك ولا يحتاج في غير ملكه إلى لفظ  ،  وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك  ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي    ; لأن أكثر الموات لا يخلو عن ذلك  ،  وحيث وجد طريقا عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله  ،  وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسلبه من ملكه  ،  والأفضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون  ،  فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف  لخبر  [ ص: 397 ] الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه ولا يغير عما هو عليه  ،  ولو زاد على السبعة على قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وإن قل  ،  ويجوز إحياء ما حوله من الموات  بحيث لا يضر بالمارة ( ويحرم الصلح على إشراع الجناح ) أو نحوه من ساباط بعوض وإن كان الإمام    ; لأن الهواء لا يفرد بعقد  ،  وإنما يتبع القرار كالحمل مع الأم  ،  ولأنه إن ضر امتنع فعله وإلا استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ عوض عنه كالمرور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					