ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم شاركهم المسلمون في المرور إليه  فيمنعون من السد والقسمة  ،  ولا يجوز الإشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة  ،  ويجوز  [ ص: 401 ] إشراع لا يضر وإن لم يرض أهلها . 
أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أهلها فكذلك  ،  وإلا فلهم المنع من الإشراع ; إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك  ،  وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشي  وغيره  ،  وقد أتى في المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة  ،  ولما عبر المصنف  بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله في كلها . 
     	
		
				
						
						
