( وأما )   ( الجدار المشترك ) بين اثنين ( فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن )  ولا ظن رضا ( في الجديد ) هذان القولان هما السابقان في جدار الأجنبي  ،  وقد مر توجيههما ( وليس له أن يتد فيه وتدا ) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح ) منه ( كوة بلا إذن ) كبقية المشتركات  ،  وكذا لا يترب الكتاب بترابه إن لم يعلم رضاه ككل ما يضايق فيه عادة  ،  فإن أذن جاز لكن بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة  ،  وإلا كان صلحا عن الضوء والهواء المجرد  ،  ذكره ابن الرفعة    . 
قال : وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضا إلا به ; لأنه تصرف  [ ص: 411 ] في ملك الغير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					