( ولو )   ( أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة    ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع  ،  وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح  لأن الصداق أثبت من غيره  ،  ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه بغير رضاها  ،  بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا فبدله  ،  فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه . 
والثاني لا تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع  ،  ويرجع بمثل الثمن  ،  وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله  ،  وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله ( أو ) أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع  بشيء مما ذكر ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث  ،  وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ العاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه  ،  وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله  ،  والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها  ،  وفرق الأول بما مر  ،  ويؤخذ من الفرق أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه 
     	
		
				
						
						
