الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكونه ) أي المضمون ( لازما ) ولو غير مستقر كمهر قبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم ( لا كنجوم كتابة ) ; إذ للمكاتب إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها ، ومثل ذلك جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره ، والمراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه ( و ) من ثم ( يصح ) ( ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار ) للمشتري وحده ( في الأصح ) لأنه آيل للزوم فاحتيج فيه للتوثق .

                                                                                                                            والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن ، وعلم من ذلك صحة ما أشار إليه الإمام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن للبائع ، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب ، فلو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان ، وقولهما عن المتولي بصحة الضمان هنا بلا خلاف مبني على مرجوح ، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا كنجوم كتابة ) وقياس ما مر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه ، لكن الذي اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى ، بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه ; لأنه إن قبض من المكاتب فذاك ، وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدره المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي

                                                                                                                            ( قوله : ولو باعتبار وضعه ) دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا ; إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا .

                                                                                                                            وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر

                                                                                                                            ( قوله : فلو كان ) محترز قوله للمشتري وحده ، ولو قال : أما لو كان إلخ كان أوضح

                                                                                                                            ( قوله : هنا ) أي فيما إذا كان الخيار لهما




                                                                                                                            الخدمات العلمية