( ويشترط كونه ) أي المال المكفول  بسببه ( مما يصح ضمانه ) فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من عليه زكاة على ما قاله الماوردي  ،  لكن خالفه الأذرعي  فبحث صحتها إذا صح ضمانها في الذمة ( والمذهب )   ( صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه لحق آدمي  كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة  [ ص: 447 ] لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له  ،  وكذا عكسه كما لا يخفى  ،  و ( من عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف ) وتعذير ; لأنه لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بالمثالين  ،  وفي قول : لا تصح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد خمر وزنا وسرقة ; لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن  ،  ومعنى تكفل الأنصاري بالغامدية  بعد ثبوت زناها إلى أن تلد : أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد { وكفلها زكريا    } فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا . 
وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد  رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين . 
والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ( وتصح ببدن صبي ومجنون ) لأنه قد يستحق إحضارهما ليشهد من لم يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف  ،  ولا بد من إذن وليهما فيطالب بإحضارهما عند الحاجة ما بقي حجره عليهما . 
أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه  ،  ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فيما يتعلق بالبدن  ،  واستظهر الأذرعي  اعتبار إذن وليه دونه  ،  قال : ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى . 
وإنما يظهر فيما  [ ص: 448 ] لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة ( ومحبوس ) بإذنه لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال ( وغائب ) لذلك ولو فوق مسافة القصر  ،  وإن جهل مكانه كما دل عليه كلام الأنوار فيلزمه الحضور معه حيث عرف مكانه لإذنه السابق المقتضي لذلك فهو المورط لنفسه  ،  ومخالفة الإمام فيه مبنية على مرجوح ( وميت ليحضره فيشهد ) بضم أوله وفتح ثالثه ( على صورته ) لعدم العلم باسمه ونسبه ; إذ قد يحتاج إلى ذلك  ،  ومحله قبل دفنه لا بعده  ،  وإن لم يتغير ومع عدم النقل المحرم وأن لا يتغير في مدة الإحضار وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغو كما ذكره الأذرعي  ويشترط إذن الوارث كما بحثه في المطلب : أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال  ،  ووافقه الإسنوي  ،  ثم بحث اشتراط إذن كل الورثة وتعقبه الأذرعي  بأن كثيرين صوروا مسألة المتن بما لو كفله بإذنه في حياته  ،  ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يأذن . 
والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم  ،  فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه . 
أما من لا وارث له كذمي مات ولم يأذن فالأوجه عدم صحة كفالته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					