( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) أو تسليم وكيله ( في مكان التسليم )  المتعين بما ذكر وإن لم يطالبه به ( بلا حائل ) بينه وبين المكفول له لإتيانه بما لزمه  ،  بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع ( كمتغلب ) يمنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود . 
نعم لو قيل مختارا برئ وخرج بمكان التسليم غيره فلا يجبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان لمحل التسليم بينة أو من يعينه على خلاصه  ،  وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه عنه  ،  فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرئ  ،  ويجرى هذا التفصيل فيما لو أحضره قبل زمنه المعين  ،  ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته  ،  بخلاف ما لو   ( حبس بغير حق )  لتعذر تسليمه  ،  ولو ضمن له إحضاره كلما طلبه المكفول له  لم يلزمه غير مرة ; لأنه فيما بعدها معلق للضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله  ،  قاله البلقيني  وتابعه عليه بعضهم  ،  وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان عن الطلب  ،  وتعليقه مبطل له من أصله ( وبأن )   ( يحضر المكفول ) البالغ العاقل محل التسليم  ،  ولا حائل ( ويقول ) للمكفول له ( سلمت نفسي عن جهة الكفيل )  ولو في غير زمن التسليم  ،  ومحله حيث لا غرض في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل  ،  كذا أطلقه الماوردي  ،  والأوجه أخذا مما مر قبله أنه لا يكفي إشهاده إلا إن فقد الحاكم . 
أما المحجور عليه لصبا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضي به  [ ص: 450 ] المكفول له كما بحثه الأذرعي  وتسليم ولي المكفول كتسليمه ( ولا يكفي مجرد حضوره ) من غير قوله المتقدم لانتفاء تسليمه أو أحد من جهته إليه حتى لو ظفر به المكفول له  ،  ولو بمجلس الحكم وادعى عليه  لم يبرأ الكفيل  ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					