( و ) الأصح ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) أو وليه ; لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه  ،  فتبطل فائدتها  ،  والثاني تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال ; لأنه عاجز عن إحضاره  ،  وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له بالكفيل  كما في ضمان المال  ،  فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة  [ ص: 453 ] الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما رجحه ابن المقري  ،  وقال الزركشي  إنه الأقرب ; لأنه لم يوجه أمره بطلبه . 
قال : وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى الحاكم فيجب حتما ; إذ هو وكيل رب الدين  ،  ولا حبس عليه إن لم يحضره مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة لأنه وكيل مع استدعاء الحاكم  ،  أما الكفيل بالإذن فيحبس إن لم يحضره كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					