( والأصح أنه لا يجوز ) ( تعليقهما ) أي الضمان والكفالة ( بشرط ) لأنهما عقدان كالبيع .
والثاني يجوز ; لأن القبول لا يشترط فيهما فجاز تعليقهما كالطلاق ( ولا توقيت الكفالة ) كأنا كفيل يزيد إلى شهر وبعده أنا بريء .
والثاني يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة ، بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء فلهذا امتنع تأقيت الضمان قطعا كما يشعر به كلامه حيث أفردها ولا يجوز شرط الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبي لمنافاته مقصودهما من غير حاجة إليه لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر ، ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لا حق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه ، فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ، ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ، [ ص: 457 ] ولو كفل بزيد على أن لي عليك كذا ، أو إن أحضرته وإلا فبعمرو أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم تصح ( ولو ) ( نجزها ) أي الكفالة ( وشرط تأخير الإحضار شهرا ) كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر ( جاز ) ; لأنه التزام بعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه .


