الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أبرأ الأصيل ) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء ، وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه وهكذا لسقوط الحق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ، ولا من قبله بخلاف من بعده ، وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا ; لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بنحو أداء ، ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول ، وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه الشيخ وقال : إنه مقتضى كلامهم .

                                                                                                                            قال : ويصدق المضمون له في أن الضامن لم يقبل ; لأن الأصل عدمه ، وشمل كلامه ما لو أبرأ الضامن من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أبرأ الأصيل ) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم ، فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال : نعم ، ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال : نعم فيكون ضامنا له

                                                                                                                            ( قوله : ولا من قبله ) أي الضامن المبرأ

                                                                                                                            ( قوله : بنحو أداء ) أي فإن الأصيل يبرأ

                                                                                                                            ( قوله : فإن قبل في المجلس ) أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما ( قوله لم يقبل ) أي الإقالة

                                                                                                                            ( قوله : عن المضمون عنه ) أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده أو لتراضي أو ارتد واتصلت ردته بالموت



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 459 ] قوله : لم يبرأ الأصيل ولا من قبله إلخ ) عبارة الروض : وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم ، فإن برئ الأصيل برءوا أو غيره برئ ومن بعد لا من قبله انتهت




                                                                                                                            الخدمات العلمية