الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ) ضمنها ( بثوب قيمته خمسون ) ( فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله ، أما القدر الذي حصلت به المسامحة فهو باق على الأصيل ما لم يقصد الدائن مسامحته به أيضا ، قاله شارح التعجيز .

                                                                                                                            والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذ بدلا عن الكل ، وخرج بما ذكر صلحه عن مكسر بصحيح ، وعن عشرين بثوب قيمته خمسون فلا يرجع إلا بالأصل ، فتلخص أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه والدين وبالصلح ما لو باعه بمائة ثم وقع تقاص فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأصح ، ولا ينافي هذا ما مر في الصلح ; لأن الغالب فيه المسامحة بترك بعض الحق ، وعدم مقابلة المصالح به الجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل ، وفي البيع المشاحة ، ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا بما غرم ) قضيته هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمته

                                                                                                                            ( قوله : قاله شارح التعجيز ) هو ابن يونس ( قوله : فلا يرجع إلا بالأصل ) وهو المكسر والعشرين لتبرعه بالزيادة

                                                                                                                            ( قوله : ما لو باعه ) أي المصالح عليه

                                                                                                                            ( قوله : فيرجع بالمائة ) أي وإن لم يساو ما باعه ما باع الثوب به

                                                                                                                            ( قوله : ما مر في الصلح ) أي بثوب قيمته خمسون عن مائة حيث لا يرجع إلا بما غرم




                                                                                                                            الخدمات العلمية