( ولو )   ( أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ) ضمنها ( بثوب قيمته خمسون )    ( فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله  ،  أما القدر الذي حصلت به المسامحة فهو باق على الأصيل ما لم يقصد الدائن مسامحته به أيضا  ،  قاله شارح التعجيز . 
والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذ بدلا عن الكل  ،  وخرج بما ذكر صلحه عن مكسر بصحيح  ،  وعن عشرين بثوب قيمته خمسون فلا يرجع إلا بالأصل  ،  فتلخص أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه والدين وبالصلح ما لو باعه بمائة ثم وقع تقاص فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأصح  ،  ولا ينافي هذا ما مر في الصلح ; لأن الغالب فيه المسامحة بترك بعض الحق  ،  وعدم مقابلة المصالح به الجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل  ،  وفي البيع المشاحة  ،  ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					