ولو صالح من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرأ من الباقي  رجع بما أدى وبرئ فيهما  ،  وكذا الأصيل لكن في صورة الصلح ; لأنه يقع عن أصل الدين مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير دون صورة الإبراء ; لأنه إنما وقع للضامن عن الوثيقة دون أصل الدين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					