( ومن )   ( أدى دين غيره ) وليس أبا ولا جدا ( بلا ضمان ولا إذن )    ( فلا رجوع ) له لتبرعه بخلاف ما لو أوجر مضطرا ; لأنه يلزمه إطعامه مع ترغيب الناس في ذلك أما الأب والجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع كما قاله القفال  وغيره ( وإن )   ( أذن ) له في الأداء ( بشرط الرجوع )    ( رجع ) عليه وفاء بالشرط ( وكذا إن أذن ) له إذنا ( مطلقا ) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر ( في الأصح ) كما لو قال : اعلف دابتي  ،  وإن لم يشترط الرجوع  ،  ويفارق ما لو قال : أطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله  ،  ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي ; لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . 
وقول القاضي    : لو قال لشريكه أو أجنبي : عمر داري أو أد دين فلان على أن ترجع  علي لم يرجع عليه ; إذ لا يلزمه عمارة داره  ،  ولا أداء دين غيره  ،  بخلاف اقض ديني وأنفق على زوجتي أو عبدي ا هـ ضعيف بالنسبة لشقه الأول لما مر في أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع هنا وفي نظائره رجع وفارق نحو أد ديني واعلف دابتي بوجوبهما عليه فيكفي الإذن فيهما  ،  وإن لم يشرط الرجوع  ،  وألحق بذلك فداء الأسير ; لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره . 
قال القاضي  أيضا : ولو قال أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامن له  صح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده ا هـ . 
والأوجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضا ; لأن المتبادر من ذلك كما هو ظاهر ليس حقيقة الضمان المار بل ما يراد بقوله : على أن ترجع علي بل تقدم في كلام القاضي  نفسه أن أنفق على زوجتي لا يحتاج لشرط الرجوع  ،  فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلزمه سوى اليوم الأول  ،  ويمكن  [ ص: 464 ] حمل كلام القاضي  عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					