( و ) رابعها ( شركة العنان    ) وسيعلم أنها اشتراك في مال ليتجرا فيه  ،  وهي ( صحيحة ) بالإجماع ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة  ،  أو من عن ظهر لظهورها بالإجماع عليها  ،  أو من عنان السماء : أي ما ظهر منها فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر وعليه بفتحها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					