الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط في إجارة دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام ) له لينتفي الغرر وذلك بنحو ضخامة أو نحافة كما في الحاوي الصغير خلافا للجلال البلقيني وغيره من اعتبار الوزن إذ وزنه يخل بحشمته ، وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن ، لأنه إذا عين لا يتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جمعهما فيه ( وقيل لا يكفي الوصف ) وتتعين المشاهدة لخبر { ليس الخبر كالمعاينة } ولما يأتي من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ( وكذا الحكم فيما ) معه من زاملة ونحوها كما في المحرر ، ولا ترد على المصنف وإن زعم بعضهم ورودها لأن كلامه الآتي في الحمل يفيده ، وفيما ( يركب عليه من محمل وغيره ) كسرج أو إكاف ( إن ) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد أو ( كان ) ذلك ( له ) أي للمكتري أي تحت يده ولو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام ، واحترز بقوله إن كان له عما لو كان الراكب مجردا ليس له ما يركب عليه فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما شاء من نحو سرج يليق بالدابة ، فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ويحمل على المعهود ، وبهذا يرد قول الأذرعي بطلب الجمع بين هذا وبين قولهم الآتي يتبع في السرج العرف في الأصح ، ولا بد في نحو المحمل من وطاء وهو ما يجلس [ ص: 288 ] عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد ويعرف أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل عليه الإطلاق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فلم يعتبر جمعهما ) أي الوصف مع الوزن ( قوله : ليس الخبر كالمعاينة ) وفي رواية كالعيان ( قوله : يليق بالدابة ) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ، ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب عليه رضا منه بما يصلح بالدابة وإن لم يلق به . وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة فلو لاق بالدابة أنواع يركب على كل اعتبر منها [ ص: 288 ] ما يليق بالراكب ا هـ شيخنا ( قوله : بأحد ذينك ) أي الوصف أو الرؤية ا هـ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ) عبارة التحفة : ما لو اطرد عرف بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يحتاج إلى معرفته ، ويحمل في الأول على العرف [ ص: 288 ] ويركب المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية