الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي الإتلاف ) لمضمون بلا غصب يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) إذا لم يدخل في ضمانه قبل ذلك وبعده معدوم لا وجود له ، وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب وهو مفقود هنا ، هذا إن صلح المحل وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه ، ولو أتلف أمة مغنية أو أمرد كذلك لم يلزمه ما زاد على قيمتهما بسبب الغناء ، قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه [ ص: 167 ] الفتنة لئلا ينافي ما في الشهادات من كراهته ، بخلاف ما لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد ، ويفارق صحة بيعها فيما لو اشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لا على الغناء كما لو اشترى ما يساوي درهما بألف ، بخلاف المغصوب فإن الواجب رد العين وقد ردها ، ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح ، والأوجه فيما لو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب ( فإن ) ( جنى ) عليه بتعد وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية ( فالواجب الأقصى أيضا ) من وقت الجناية إلى التلف لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف أولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : يضمنه بقيمة يوم التلف ) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف ، وتقدم أن كلام حج شامل له . وقال سم عليه : [ ص: 167 ] وهذا في غير المثلي ، بخلاف ما إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل ا هـ ( قوله : وكالأمة في ذلك ) أي في ذلك التفصيل بين خوف الفتنة منه وعدمه ( قوله : ساذجة ) أي خالية ( قوله والأوجه إلخ ) متصل بقوله هذا إن صلح إلخ ( قوله : تخير الغاصب ) أي لأنه الغارم . لا يقال : فيه إضرار بالمالك . لأنا نقول : لو فرض أن محل الإتلاف صالح للتسليم وكانت القيمة فيه أقل كانت هي الواجبة فقط .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إذا لم يدخل في ضمانه ) بمعنى أنه لم تشتغل ذمته ببدله فالمنفي ضمان الذمة وإلا فضمان اليد موجود ، وقد تقدم ما يوضح هذا في الشرح في باب العارية ( قوله : هذا إن صلح المحل إلخ ) لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ، ولعله سقط من النساخ ، وهو نحو قوله في محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك في التحفة ( قوله : قال في الروضة ) إلى آخر السوادة إلا قوله بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته ، وكالأمة في ذلك العبد هو عبارة الروض وشرحه ، لكن صدر الفرع في الروض وشرحه فيما لو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسيته . وعبارتهما فرع : لو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته لم يضمنه . قال في الأصل ; لأنه محرر كما في كسر الملاهي ، وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة إلى آخر ما في الشرح ، وعبارة التحفة : ولو أتلف عبدا مغنيا [ ص: 167 ] لزمه تمام قيمته ، أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء ; لأنه لحرمة استماعه منها عند خوف الفتنة لا قيمة له . وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمرد حسنا تخشى منه الفتنة ، أو غير أمرد لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها في ذلك ا هـ . فالشارح أخذ صدر الفرع من كلام التحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصح ; لعدم تواردهما على شيء واحد كما علمت . ( قوله : والأوجه فيما لو استوى في القرب إلخ ) من متعلقات ما قبل مسألة الأمة فكان اللائق تقديمه هناك




                                                                                                                            الخدمات العلمية