الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويكره ) تنزيها لا تحريما الالتقاط ( لفاسق ) لأنه قد يخون فيها ( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة إذا قبلها .

                                                                                                                            نعم يستحب ولو لعدل لأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في خبر زيد ، وأمره به في خبر غيره محمول على الندب ، والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة ، والأصل في الأمر الوجوب ، يرد بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب ، لا سيما وصرفه على الوجوب ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل } فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا لم يكف العدل .

                                                                                                                            والطريق الثاني القطع بأنه لا يجب ويذكر في الإشهاد بعض صفاتها ولا يستوعبها فإن خالف كره كما جزم به في الأنوار .

                                                                                                                            ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع ، وإنما وجب في اللقيط لأن أمر النسب أهم ، ويسن الكتابة عليها أنها لقطة ( و ) المذهب ( أنه يصح ) ( التقاط الفاسق ) والمرتد إن قلنا : لا يزول ملكه وهو الأصح والسفيه ، وليس في كلامه تكرار مع ما مر في وقوله ويكره لفاسق إذ مراده بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له [ ص: 429 ] وإن منعناه الأخذ ، قاله الزركشي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لفاسق ) أي ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال كما شمله إطلاقهم ا هـ حج .

                                                                                                                            وظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ .

                                                                                                                            ( قوله : ولو لعدل ) أي ولو لملتقط عدل وينبغي الاكتفاء فيمن يشهده بالمستور قياسا على النكاح ، وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور ، والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم تكتف بالمستور .

                                                                                                                            ( قوله : لأنها ) أي الخصلة المأمور بها في الخبر الثاني وهي الإشهاد ( قوله : فإن خالف كره ) أي ولا يضمن وسيأتي للشارح الفرق بين هذا وبين ما لو استوعب الأوصاف في التعريف حيث يضمن بحصر الشهود وعدم تهمتهم .

                                                                                                                            ( قوله : ولو خاف عليها منه ) أي الإشهاد .

                                                                                                                            ( قوله : امتنع ) أي وضمن ، وعبارة سم على منهج نقلا عن م ر : إذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن ، ويحمل الكلام على [ ص: 429 ] غير هذه الحالة ا هـ .

                                                                                                                            وقوله ويحمل الكلام : أي يسن الإشهاد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ; ولأنه صلى الله عليه وسلم ) معطوف على قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية