وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال ( ولكل ) من الشريكين ( فسخه ) ( متى شاء ) كالوكالة ( وينعزلان عن التصرف ) جميعا ( بفسخهما ) أي فسخ كل منهما ( فإن ) ( قال أحدهما ) للآخر ( عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي ) [ ص: 11 ] انعزل المخاطب و ( لم ينعزل العازل ) لأنه لم يمنعه أحد فيتصرف في نصيب المعزول سواء في ذلك المعزول وغيره خلافا لابن الرفعة ( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه ) قال ابن الرفعة نقلا عن البحر : إلا إغماء لا يسقط به فرض صلاة : أي لم يستغرق وقت فرض صلاة فلا يؤثر ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه ، وبطرو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كالوكالة في جميع ذلك ، وبحث الإسنوي أن طرو الاسترقاق والرهن كذلك ، ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولى عليه ، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا ، ولو كان الوارث غير رشيد فعلى وليه كولي المجنون استئنافها ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها وإلا فعليه القسمة ، وحيث كان على الميت دين أو وصية لم يجز الاستئناف من الوارث الرشيد وولي غيره إلا بعد قضاء الدين ووصيته غير المعينة لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة والمعين كوارث [ ص: 12 ] فله أو لوليه استئنافها مع الوارث أو وليه


