[ ص: 52 ] فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الموكل والوكيل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك ( الوكالة ) ولو بجعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا كما رجحه الروياني وجزم به الجويني في مختصره ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها وليس الكلام في ذلك لأن الموكل قد تظهر له المصلحة في ترك ما وكل فيه أو توكيل آخر ولأن الوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل ، نعم لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل إلى حضور موكله أو أمينه على المال قياسا على الوصي كما بحثه ( جائزة ) أي غير لازمة ( من الجانبين ) الأذرعي ، وهو ظاهر وقياسه عدم النفوذ ( فإذا ) أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها [ ص: 53 ] ( أو أخرجتك منها انعزل ) منها في الحال لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه ( عزله الموكل في حضوره ) بأن قال عزلتك ( أو قال ) في حضوره أيضا ( رفعت الوكالة ، أو أبطلتها )