( ولا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=15594_27136_15595_15597إقرار مكره ) بما أكره عليه بغير حق لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما سواه كأن ضرب ليقر أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره ، إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ، ولم ينحصر الصدق في الإقرار لكن يكره إلزامه حتى يرجع ويقر ثانيا ، واستشكل
المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره وإن لم يكن مكرها .
وعلله بما مر ثم قال : وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال
الأذرعي : الصواب فيما لو ضرب ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه أنه إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا ، وما ذكره ظاهر جلي ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15597_26669_15286ادعى أنه باع كذا مكرها لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة به إلا مفصلة ، وإذا فصلا وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية ، قاله
ابن عبد السلام في فتاويه .
وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على دين وكتقييد وتوكل به . قال
القفال : ويسن أن لا تشهد حيث دلت قرينة على الإكراه ، فإن شهدت كتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة ، وأخذ
السبكي من كلام
الجرجاني حرمة
nindex.php?page=treesubj&link=15597_16042_16048الشهادة على مقيد أو محبوس ، وبه جزم
العلائي .
( وَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=15594_27136_15595_15597إقْرَارُ مُكْرَهٍ ) بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } جَعَلَ الْإِكْرَاهَ مُسْقِطًا لِحُكْمِ الْكُفْرِ فَبِالْأَوْلَى مَا سِوَاهُ كَأَنْ ضُرِبَ لِيُقِرَّ أَمَّا مُكْرَهٌ عَلَى الصِّدْقِ كَأَنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ فِي قَضِيَّةٍ اُتُّهِمَ فِيهَا فَيَصِحُّ حَالَ الضَّرْبِ وَبَعْدَهُ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ ، إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا إنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ ، وَلَمْ يَنْحَصِرْ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ يُكْرَهُ إلْزَامُهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَيُقِرَّ ثَانِيًا ، وَاسْتَشْكَلَ
الْمُصَنِّفُ قَبُولَ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُكْرَهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا .
وَعَلَّلَهُ بِمَا مَرَّ ثُمَّ قَالَ : وَقَبُولُ إقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعَادَةُ الضَّرْبِ إنْ لَمْ يُقِرَّ وَقَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : الصَّوَابُ فِيمَا لَوْ ضُرِبَ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ وَيُرَادُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِمَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ سَوَاءٌ أَقَرَّ فِي حَالِ ضَرْبِهِ أَمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لَضُرِبَ ثَانِيًا ، وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15597_26669_15286ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ كَذَا مُكْرَهًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ بِهِ إلَّا مُفَصَّلَةً ، وَإِذَا فَصَّلَا وَكَانَ أَقَرَّ فِي كِتَابِ التَّبَايُعِ بِالطَّوَاعِيَةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَّوَاعِيَةِ ، قَالَهُ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ .
وَإِذَا فَصَّلَ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ صُدِّقَ فِيهَا إنْ ثَبَتَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ كَحَبْسٍ بِدَارِ ظَالِمٍ لَا عَلَى دَيْنٍ وَكَتَقْيِيدٍ وَتَوَكُّلٍ بِهِ . قَالَ
الْقَفَّالُ : وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَشْهَدَ حَيْثُ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ ، فَإِنْ شَهِدَتْ كَتَبَ صُورَةَ الْحَالِ لِيَنْتَفِعَ الْمُكْرَهُ بِذِكْرِ الْقَرِينَةِ ، وَأَخَذَ
السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِ
الْجُرْجَانِيِّ حُرْمَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=15597_16042_16048الشَّهَادَةِ عَلَى مُقَيَّدٍ أَوْ مَحْبُوسٍ ، وَبِهِ جَزَمَ
الْعَلَائِيُّ .