( وإن )   ( أطلق ) الإقرار بأن لم يسنده إلى شيء    ( صح في الأظهر ) ويحمل على الممكن في حقه وإن نذر كوصية أو إرث صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن  ،  والثاني لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية وهما منتفيان في حقه فحمل الإطلاق على الوعد  [ ص: 75 ] وعلى الأول لو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته  ،  فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه  ،  وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي  ،  وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم  ،  ولو قال : لهذا الميت علي كذا  ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار ا هـ . والأوجه الأول . 
والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجد  كالإقرار للحمل  ،  أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					