الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( أطلق ) الإقرار بأن لم يسنده إلى شيء ( صح في الأظهر ) ويحمل على الممكن في حقه وإن نذر كوصية أو إرث صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن ، والثاني لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية وهما منتفيان في حقه فحمل الإطلاق على الوعد [ ص: 75 ] وعلى الأول لو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته ، فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي ، وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو قال : لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار ا هـ . والأوجه الأول .

                                                                                                                            والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجد كالإقرار للحمل ، أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 75 ] قوله : فيسأل القاضي ) أي وجوبا فيما يظهر ( قوله : ليصل الحق لمستحقه ) وهو ورثة أبي الحمل إن قال : أستحقه بإرث ، وورثة الموصي إن قال بوصية ( قوله : وإن مات ) أي المقر ( قوله : ففي البحر ) أي للروياني ( قوله : والأوجه الأول ) أي فيدفع المقر به لورثة الميت ، والأول هو قوله يقتضي صحة الإقرار ( قوله : كالإقرار للحمل ) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بعد الإقرار ) متعلق ب أسنده ، وعبارة الأذرعي : والقولان إذا أطلق ولم يبين بعد أما إذا بين بعد ذلك وجها صحيحا عمل به بلا خلاف ا هـ . ( قوله : كما لو أقر لطفل وأطلق ) أي : فيصح جزما




                                                                                                                            الخدمات العلمية