( ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ) بوجه حالا ولا مآلا ، وخمر غير محترمة ; لأن " علي " تقتضي ثبوت حق وهذا ليس حقا ولا اختصاصا ولا يجب ردها ، وبحث الإسنوي أخذا من التعليل قبول تفسيره بخنزير وخمر إذا أقر لذمي لأنه يقر عليهما إذا لم يظهرهما ويجب ردهما له ، وهو الأوجه وإن نوزع فيه بإطلاقهم ، ولو قال : له عندي شيء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بما لا يقتنى إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله علي ، ولا يشكل ما تقرر في الغصب بأنه [ ص: 88 ] استيلاء على مال أو حق للغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق لشموله ذلك لغة وعرفا فصح التفسير به .


