( ولو )   ( أقر بألف ) في يوم ( ثم أقر له بألف في يوم آخر )    ( لزمه ألف فقط ) ولو كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار  ،  ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه  ،  ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشتهر ولا مطرد  ،  إذ كثير ما تعاد وهي عين الأولى كما في نحو { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله    } فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد . 
     	
		
				
						
						
