( ولو ) ( قال : له علي ألف إن شاء الله ) أو إن أو إذا مثلا شاء أو قدم زيد أو إلا أن يشاء أو يقدم أو إن جاء رأس الشهر ولم يرد التأجيل ( لم يلزمه شيء على المذهب ) لأنه لم يجزم بالإقرار بل علقه بما هو مغيب عنا كما في نظيره من الطلاق ، ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق قبل فراغ الصيغة كما بحثه الإسنوي وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من جملة الشرط فلزم تغيير أول الكلام .
بخلاف من ثمن كلب لأنه غير مغير بل مبين لجهة اللزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل .
والطريق الثاني أنه على القولين في قوله من ثمن خمر لأن آخره يرفع أوله ورد بما مر .


