( ولو قال : هذه الدار ) مثلا ( لزيد بل ) أو ثم والفاء هنا [ ص: 104 ] مثلها ، وفيما يأتي ( لعمرو أو غصبتها من زيد بل ) أو ثم كما في الوسيط ( من عمرو سلمت لزيد ) إذ من تعلق حقه بشيء بمقتضى إقرار أحد به لم يملك رجوعه عنه سواء أقال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن ( والأظهر أن المقر يغرم قيمتها ) ولو مثلية ( لعمرو ) إن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الأول كما يضمن قنا غصبه فأبق في يده .
والثاني لا يغرم له لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء كما لو أقر بالدار التي بيد زيد لعمرو ويجري الخلاف في غصبتها من زيد وهو غصبها من عمرو كما هو أوجه الوجهين ورجحه السبكي ، فإن قال : غصبتها منه والملك فيها لعمرو وسلمت لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بإجارة أو وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن ، ولو قال عن عين في تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو ففي غرمه له طريقان : أوجههما القطع بعدمه والفرق كونه معذورا هنا لعدم كمال اطلاعه .


