( ويصح ) الاستثناء ( من غير الجنس )  وهو المنقطع ( كألف ) درهم ( إلا ثوبا ) لوروده في الكتاب وغيره نحو { لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما    } ونحو { ما لهم به من علم إلا اتباع الظن    } ( ويبين بثوب قيمته دون ألف ) خشية الاستغراق  ،  فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء والتفسير كما مر ( و ) يصح أيضا ( من المعين  كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم ) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة أو الثوب له إلا كمه لصحة المعنى فيه إذ هو إخراج بلفظ متصل فأشبه التخصيص ( وفي المعين وجه شاذ ) أنه لا يصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين يتضمن ملك جميعها فالاستثناء يكون رجوعا بخلافه في الدين . 
قلت كما قال الرافعي  في الشرح ( لولا )   ( قال : هؤلاء العبيد له إلا واحدا )    ( قبل ) والاعتبار بالجهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئا ( ورجع في البيان إليه ) لكونه أعرف بمراده ويجبر على البيان لتعلق حق الغير به  ،  فإن مات خلفه وارثه كما قاله  القاضي الحسين    ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه ) أنه الذي أراده بالاستثناء ( على الصحيح  ،  والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه  ،  والثاني لا يصدق للتهمة ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة  ،  ويؤخذ منه أنه لو قال : غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان  ،  ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث  تعين ما أقر به في نصيبه وهو من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة ولا يطلق فيها ترجيح كما قاله الزركشي  ،  بل يختلف باختلاف الأبواب  ،  ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم  لم يدخل إذ المتكلم غير داخل في عموم كلامه ومحله كما قاله السرخسي  عند الإطلاق  ،  فإن نص على نفسه دخل في الأوجه  ،  ولو قال : له علي ألف إلا أن يبدو لي  ففيه وجهان . 
قال المصنف    : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لا يلزمه شيء  ،  ونقله الهروي  عن النص كما لو قال : له علي ألف إلا أن يشاء الله والمعتمد الأول  ،  ولو قال : غصبت داره ولو بإسكان الهاء ثم ادعى دارة الشمس أو القمر  لم يقبل قوله إذ غصب ذلك محال فلم يقبل إرادته  ،  ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه  دخل فيه كل ما يلبسه ولو فروة لا الخف لأنه ليس من مسمى الثياب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					