( ويصح ) الاستثناء ( من غير الجنس ) وهو المنقطع ( كألف ) درهم ( إلا ثوبا ) لوروده في الكتاب وغيره نحو { لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما } ونحو { ما لهم به من علم إلا اتباع الظن } ( ويبين بثوب قيمته دون ألف ) خشية الاستغراق ، فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء والتفسير كما مر ( و ) يصح أيضا ( من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم ) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة أو الثوب له إلا كمه لصحة المعنى فيه إذ هو إخراج بلفظ متصل فأشبه التخصيص ( وفي المعين وجه شاذ ) أنه لا يصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين يتضمن ملك جميعها فالاستثناء يكون رجوعا بخلافه في الدين .
قلت كما قال الرافعي في الشرح ( لولا ) ( قال : هؤلاء العبيد له إلا واحدا ) ( قبل ) والاعتبار بالجهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئا ( ورجع في البيان إليه ) لكونه أعرف بمراده ويجبر على البيان لتعلق حق الغير به ، فإن مات خلفه وارثه كما قاله القاضي الحسين ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه ) أنه الذي أراده بالاستثناء ( على الصحيح ، والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه ، والثاني لا يصدق للتهمة ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة ، ويؤخذ منه أنه لو قال : غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان ، ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به في نصيبه وهو من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة ولا يطلق فيها ترجيح كما قاله الزركشي ، بل يختلف باختلاف الأبواب ، ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل إذ المتكلم غير داخل في عموم كلامه ومحله كما قاله السرخسي عند الإطلاق ، فإن نص على نفسه دخل في الأوجه ، ولو قال : له علي ألف إلا أن يبدو لي ففيه وجهان .
قال المصنف : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لا يلزمه شيء ، ونقله الهروي عن النص كما لو قال : له علي ألف إلا أن يشاء الله والمعتمد الأول ، ولو قال : غصبت داره ولو بإسكان الهاء ثم ادعى دارة الشمس أو القمر لم يقبل قوله إذ غصب ذلك محال فلم يقبل إرادته ، ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كل ما يلبسه ولو فروة لا الخف لأنه ليس من مسمى الثياب .


