( و ) الأصح ( أن ) ( البالغ ) العاقل ( من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) لأنه غير حائز للميراث فينتظر كمال الباقين ، فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذ إقراره من غير تجديد كما في قوله ( و ) الأصح ( أنه لو ) ( أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ) لم يرث شيئا ولا من حصة المقر لكن ظاهرا فقط كما تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر فإن ( مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزا ، وكذا لو ورثه المنكر وصدقه ، [ ص: 116 ] ومقابل الأصح في الأولى ينفرد دونه ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب ، وفي الثانية لا يثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث ، واحترز بقوله وأنكر الآخر عما لو أقر أحد الورثة وسكت الباقي ثم مات الساكت وورثه المقر أو غيره فصدق على النسب فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكذيب من أصله .


