[ ص: 117 ] كتاب العارية 
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة  ،  وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة  ،  ومن التعاور : أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع { ويمنعون الماعون    } قال جمهور المفسرين : وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض { واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا  لأبي طلحة  فركبه   } متفق عليه  ،  { ودرعا من  صفوان بن أمية  يوم حنين  فقال : أغصب يا محمد  ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة   } رواه أبو داود   والنسائي  وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله الروياني  وغيره  ،  وقد تكون واجبة  كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية  ،  أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر  ،  والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي  وجوب  [ ص: 118 ] إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله  ،  وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته  وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف  وغيره  ،  وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي  ،  وتكره كإعارة مسلم لكافر  ،  ولها أربعة أركان    : معير  ،  ومستعير  ،  ومعار  ،  وصيغة . 
     	
		
				
						
						
