[ ص: 117 ] كتاب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة ، وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ، ومن التعاور : أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع { ويمنعون الماعون } قال جمهور المفسرين : وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض { واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فركبه } متفق عليه ، { ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة } رواه أبو داود والنسائي وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله الروياني وغيره ، وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية ، أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر ، والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي وجوب [ ص: 118 ] إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله ، وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره ، وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي ، وتكره كإعارة مسلم لكافر ، ولها أربعة أركان : معير ، ومستعير ، ومعار ، وصيغة .


