[ ص: 117 ] كتاب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة ، وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ، ومن التعاور : أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون } قال جمهور المفسرين : وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86808واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة فركبه } متفق عليه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86809ودرعا من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله
الروياني وغيره ،
nindex.php?page=treesubj&link=6399_6402وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية ، أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر ، والظاهر من حيث الفقه كما قاله
الأذرعي وجوب
[ ص: 118 ] nindex.php?page=treesubj&link=6402_6449إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله ، وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=6402_6449_23714إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه
المصنف وغيره ، وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي ، وتكره كإعارة مسلم لكافر ،
nindex.php?page=treesubj&link=6422_6415_6410_6404_6423ولها أربعة أركان : معير ، ومستعير ، ومعار ، وصيغة .
[ ص: 117 ] كِتَابُ الْعَارِيَّةُ
بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَفِيهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ عَارَةٌ بِوَزْنِ نَاقَةٍ ، وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُعَارُ وَلِلْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ مِنْ عَارَ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ بِسُرْعَةٍ ، وَمِنْ التَّعَاوُرِ : أَيْ التَّنَاوُبِ لَا مِنْ الْعَارِ لِأَنَّهُ يَائِيٌّ وَهِيَ وَاوِيَّةٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } قَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ : وَهُوَ مَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86808وَاسْتِعَارَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا nindex.php?page=showalam&ids=86لِأَبِي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86809وَدِرْعًا مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ : أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَهِيَ سُنَّةٌ وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً كَمَا قَالَهُ
الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=6399_6402وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً كَإِعَارَةِ نَحْوِ ثَوْبٍ لِدَفْعِ مُؤْذٍ كَحَرٍّ وَمُصْحَفٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْكِفَايَةِ ، أَوْ ثَوْبٍ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ الْفِقْهُ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ
[ ص: 118 ] nindex.php?page=treesubj&link=6402_6449إعَارَةِ كُلِّ مَا فِيهِ إحْيَاءُ مُهْجَةٍ مُحْتَرَمَةٍ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ ، وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=6402_6449_23714إعَارَةُ سِكِّينٍ لِذَبْحِ مَأْكُولٍ يُخْشَى مَوْتُهُ وَكَإِعَارَةِ مَا كَتَبَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ فِيهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ أَوْ رِوَايَتُهُ لِيَنْسَخَهُ مِنْهُ كَمَا صَوَّبَهُ
الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَتَحْرُمُ كَإِعَارَةِ غَيْرِ صَغِيرَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، وَتُكْرَهُ كَإِعَارَةِ مُسْلِمٍ لِكَافِرِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=6422_6415_6410_6404_6423وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ : مُعِيرٌ ، وَمُسْتَعِيرٌ ، وَمُعَارٌ ، وَصِيغَةٌ .