( وتكره ) كراهة تنزيه   ( إعارة ) وإجارة ( عبد مسلم لكافر ) واستعارته  لأن فيها نوع امتهان له  ،  وقيل يحرم واختاره السبكي  ،  ويكره استعارة وإعارة فرع أصله ما لم يقصد ترفيهه فيندب  ،  وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة فرع أباه منه ليست حقيقة عارية لما مر في السفيه فلا  [ ص: 124 ] كراهة فيهما . 
وتحرم إعارة خيل وسلاح لحربي ونحو مصحف لكافر  وإن صحت وفارقت المسلم لأنه يمكنه دفع الذل عن نفسه بخلافها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					