( وتكره ) كراهة تنزيه ( إعارة ) وإجارة ( عبد مسلم لكافر ) واستعارته لأن فيها نوع امتهان له ، وقيل يحرم واختاره السبكي ، ويكره استعارة وإعارة فرع أصله ما لم يقصد ترفيهه فيندب ، وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة فرع أباه منه ليست حقيقة عارية لما مر في السفيه فلا [ ص: 124 ] كراهة فيهما .
وتحرم إعارة خيل وسلاح لحربي ونحو مصحف لكافر وإن صحت وفارقت المسلم لأنه يمكنه دفع الذل عن نفسه بخلافها .


