( ومؤنة الرد ) للعارية حيث كان له مؤنة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح {على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأنه قبضها لغرض نفسه .
أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رده عليه معيره ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ، ووجهه أنه منزل منزلة معيره ، ومعيره لو كان في محله لم تلزمه مؤنة ، فسقط ما للأذرعي هنا ، ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوليه ، فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد .
نعم لو استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم .


