( فإن ) ( تلفت ) العين المستعارة أو شيء من أجزائها ، ومنها ما لو أركب مالكها عليها منقطعا وإن قصد به وجه الله تعالى ولم يسأله في ذلك لأنها تحت يده ( لا باستعمال ) مأذون فيه كسقوطها في بئر حالة سيرها ، وقياسه كما قاله الغزي : إن عثورها حال الاستعمال بذلك ، وظاهره عدم الفرق بين أن يعرف ذلك من طبعها أو لا ، والأوجه تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن في حمله عليها على أن جمعا اعترضوه بأن التعثر يعتاد كثيرا : أي ولا تقصير منه .
ومحله إن لم يتولد من شدة إزعاجها وإلا فهو ضامن لتقصيره وكأن جنى الرقيق أو صالت الدابة فقتلا للدفع ولو من مالكهما نظير قتل المالك قنه المغصوب إذا صال عليه فقصد دفعه فقط ( ضمنها ) بدلا أو أرشا للخبر المار بل عارية مضمونة حتى لو أعارها بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط كما ذكراه ولم يتعرضا لصحتها ولا فسادها ، ومقتضى كلام الإسنوي صحتها [ ص: 127 ] والأوجه فسادها ولا يعتبر للضمان التفريط فيضمنها ( ولو لم يفرط ) وسيأتي كيفية ضمانها آخر الباب ولو استعار دابة ومعها تبع لم يضمنه لأنه إنما أخذه لعسر حبسه عن أمه ، وكذا لو تبعها ولدها ولم يتعرض مالكها له بنفي ولا إثبات فهو أمانة : قاله القاضي ، ولا تضمن ثياب الرقيق المستعار لأنه لم يأخذها لاستعمالها ، بخلاف إكاف الدابة كما قاله البغوي في فتاويه ، ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ، ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده كما قاله البلقيني لا بنتاء يده على يد من ليس بمالك ، ولا المستعار للرهن لو تلف في يد المرتهن ، ولا ضمان عليه ولا على المستعير نظير ما مر ولا صيدا استعاره من محرم ، ولا ما قبضه من مال بيت المال من له فيه حق ، لكن مر أنه ليس بعارية ولا كتابا موقوفا على المسلمين وهو أحدهم ، وقد أفتى بذلك الأذرعي ، ولا ما صالح به على منفعة أو جعل رأس المال منفعة أو أصدق زوجته المنفعة ، فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا وتلف تحت يده فلا ضمان .


