( والأصح أنه ) أي المستعير ( لا يضمن ما ينمحق ) أي يتلف من ثوب أو نحوه ( أو ينسحق )  أي ينقص كما في المحرر ( باستعمال ) مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال : اقتل عبدي والثاني يضمن مطلقا لما مر ( والثالث ) وهو من زيادة المصنف    ( يضمن المنمحق ) دون المنسحق  ،  إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد في الأول  ،  وموت الدابة كالانمحاق  [ ص: 128 ] وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه  ،  وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالانسحاق كما قاله  الصيمري  في الأخيرة  ،  ومر جواز إعارة المنذور  لكن يضمن كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال  ،  ولو استعار رقيقا لتنظيف نحو سطح فسقط من سلمه ومات  ضمنه بخلاف ما لو استأجره  ،  ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب  ،  وفي الروضة لو حمل متاع غيره على دابته بسؤال الغير  كان مستعيرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير المستعير وإلا فبقدر متاعه  ،  ولا يعارض ذلك قولهما نقلا عن  أبي حامد  وغيره : لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها  لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها لأن هذا من ضمان الغصب ولا بد فيه من الاستيلاء وهو مفقود  ،  وكلامنا هنا في ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه  ،  وهذا أولى مما أشار له القمولي  من ضعف أحد الموضعين  ،  ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أولا  صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته  ،  خلافا لما عزي للجلال البلقيني  من تصديق المعير وما وجه به من أن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه غير صحيح إذ محل ضمانها أصالة بالنسبة لليد لا للذمة  ،  وكلام البلقيني  في تعلقه بالذمة وهو أمر طارئ على الأصل فافهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					