فقال ( ولو )   ( أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه )    ( ضمنه ) بالإجماع  ،  وقد لا يضمنه ككسر باب ونقب جدار في مسألة الظفر وكسر إناء خمر لم يتمكن من إراقته إلا بذلك  ،  أو قتل دابة صائل  وكسر سلاح له لم يتمكن من دفعه  بدونه  ،  وما أتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة  ،  أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالإتلاف التلف فلا يضمنه  ،  كأن سخر دابة في يد مالكها فتلفت  يضمنها كما قالاه في كتاب الإجارة إلا إذا كان السبب منه  ،  كما لو اكترى لحمل مائة فحمل زيادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها  فإنه يضمن قسط الزيادة : أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة  ،  وأفتى البغوي  بضمان من سقط على مال غيره لصرع حصل له فأتلفه  ،  كما لو سقط عليه طفل من مهده  ،  ولا ينافيه ما في الروضة في إتلاف البهائم أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها  ،  لأن الأول إتلاف مباشرة . والثاني إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأول لقوتها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					