( ولو فتح رأس زق ) بكسر الزاي وهو السقاء وتلف ضمن لمباشرة إتلافه  ،  فإن كان ما فيه جامدا فخرج بتقريب غيره نارا إليه فالضمان على المقرب لقطعه أثر الأول  ،  بخلاف ما لو خرج بريح هابة حال الفتح  [ ص: 153 ] أو شمس مطلقا لعدم صلاحيتهما للقطع ومثلهما فعل غير العاقل كما هو ظاهر ( مطروح على الأرض ) مثلا ( فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح ) لتحريكه الوكاء وجذبه أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله وسقط ( وخرج ما فيه ) بذلك وتلف ( ضمن ) لتسببه في إتلافه إذ هو ناشئ عن فعله ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو رآه يقتل قنه فلم يمنعه  ،  ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					