( ولو )   ( فتح قفصا عن طائر   )  أي طير  ،  فقد قال جمهور اللغويين إن الطائر مفرد والطير جمعه فاندفع قول من قال إن الأولى طير لا طائر لأنه في القفص لا يطير ( وهيجه فطار ) حالا ( ضمن ) هـ بالإجماع لأن إلجاءه إلى الفرار كإكراه الآدمي ( وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ) أو كان آخر القفص مفتوحا فمشى عقب الفتح قليلا قليلا حتى طار كما قاله القاضي  ،  قال أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج  ،  أو وثبت هرة عقب الفتح فقتلته وهو مقيد كما قاله السبكي  بما إذا علم بحضورها حين الفتح وإلا كانت كريح طرأت بعده ( ضمن ) هـ لإشعاره بتنفيره  ،  ومحل قولهم تقدم المباشرة على السبب ما لم يكن السبب ملجئا ; والثاني يضمنه مطلقا لأنه لو لم يفتح لم يطر  ،  والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا ( وإن وقف ثم طار فلا ) يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره  ،  ويجري ذلك فيما لو حل رباط بهيمة أو فتح الباب فخرجت  ،  ومثلها قن غير مميز ومجنون لا عاقل ولو آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه  ،  وألحق جمع بفتح القفص ما لو كان بيد صبي أو مجنون طائر فأمره إنسان بإطلاقه من يده . 
قال الأذرعي    : وهذا حيث لا تمييز وإلا ففيه نظر  ،  إذ عمد المميز عمد ومثل غير المميز من يرى طاعة أمره  ،  ولو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة  ضمن  ،  ولا ينافيه تصريح الماوردي  بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء  لم يضمن  [ ص: 155 ] سواء اتصل ذلك بالحل أم لا  ،  لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل المتلف عكس ما هنا  ،  ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره  لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقري  ،  وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك  ،  ولو وقف على جداره طائر فنفره  لم يضمنه لأن له منعه من جداره  ،  وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره  ،  ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص  فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة . نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة أمره  ضمنه دون الآخذ  ،  ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع  لم يضمنه لأنه لم يستول عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					