( فصل ) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره . 
  ( تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( بقيمته )  بالغة ما بلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء كسائر الأموال  ،  ومراده بالعادية الضامنة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام  ،   [ ص: 159 ] ويخرج نحو حربي وقن للمالك وآثرها لكون الباب موضوعا للتعدي  ،  والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف ( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو عنق أو ظهر يضمن ( بما نقص من قيمته ) إجماعا  ،  فإن لم ينقص لم يلزمه شيء . أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد  ،  فإن ساواه نقص عنه الحاكم شيئا باجتهاده  ،  كذا ذكره البلقيني  نقلا عن المتولي  قال : وهو تفصيل لا بد منه  ،  وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر في غير الغاصب . أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا لتشديدهم عليه في الضمان ما لم يشددوا على غيره  ،  ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر ( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية  ،  إذ الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال  ،  فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه ما نقص  ،  وإن لم ينقص كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم شيء قطعا ( وإن أتلفت ) بجناية ( فكذا ) يضمن بما نقص من قيمته ( في القديم ) قياسا على البهيمة ( وعلى الجديد تتقدر من الرقيق ) لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام ( والقيمة فيه كالدية في الحر ففي ) يديه تمام قيمته  ،  نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا ما نقص وإلا كان قابضا له مع  [ ص: 160 ] كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج  وقال إنه من محاسن تفريعاته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					