( و ) الأصح ( أن ) ( تذكر صنعة نسيها ) عند الغاصب ( يجبر النسيان ) سواء أتذكرها عند الغاصب وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه في المطلب ، وشمله كلام المصنف لأنه عين الأول فصار كنسيانها ، بخلاف السمن فإنه زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة ، والثاني لا يجبر كالسمن ورد بما مر ، ولو تعلم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكر كما قاله الرافعي ، أو عند المالك فلا كما قاله الإسنوي إنه المتجه ، وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة قاله الإمام ، وكذا صوغ حلي انكسر ، ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ، ومرض القن والمغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ، ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوم ينقص به ، وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة ( وتعلم صنعة لا يجبر نسيان ) صنعة ( أخرى قطعا ) ولو أرفع من الأولى للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف الصنائع .


