( ولو )   ( غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها ) في ملكه أو غيره ولم يخف من إخراجها تلف  نحو نفس أو مال معصوم  ،  وكلامه الآتي صالح لشموله هذه أيضا ( أخرجت ) ولو تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها لتعديه ويلزمه أجرة مثلا وأرش نقصها ومحله إن بقي لها قيمة ولو تافهة وإلا فهي هالكة فيلزمه مثلها  ،  فإن تعذر فقيمتها  ،  ويرجع المشتري على بائعه بأرش نقص بنائه إن كان جاهلا  ،  ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر جملا وأذن في السفر به مع الخوف وتلف  فأثبته آخر له وغرمه قيمته بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره ( ولو ) غصب خشبة و ( أدرجها في سفينة )    ( فكذلك ) تخرج ما لم تصر لا مثل لها  [ ص: 190 ]   ( إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ) أو اختصاص كذلك  ،  ولو للغاصب بأن كانت في اللجة والخشبة في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط وللمالك حينئذ أخذ قيمتها للحيلولة  ،  والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم  ،  وقال الزركشي  كغيره إلا الشين أخذا مما صرحوا به في الخيط مراده إلا الشين في حيوان غير آدمي ; لأن هذا هو الذي صرحا به ثم حيث قالا : وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقا وخلافا  ،  ثم قالا : للحيوان غير المأكول حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين ا هـ . 
ولو شهد بمغصوب جبيرة كان كما لو خالط به جرحه  ،  قاله المتولي  ،  ولا يذبح لنزعه مأكولا ولا غيره للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله  ،  ويضمنه لأنه حال بينه وبين مالكه  ،  ولو خالط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه وإن جهل الغصب كأكله طعاما مغصوبا وينزع الخيط المغصوب من الميت  ،  ولو آدميا  ،  وإنما لم ينزع منه حال الحياة لحرمة الروح  ،  أما نفس غير معصومة كزان محصن ولو رقيقا كأن زنى ذميا ثم حارب واسترق وتارك صلاة بعد أمر الإمام بها  ،  وحربي ومرتد ومال غير معصوم كمال حربي فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما 
     	
		
				
						
						
